عبد الرزاق الصنعاني
287
المصنف
باب القصب جزتين ( 15245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : نهي عن بيع المخاضرة . والمخاضرة : أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ ، وأشباه ذلك ، وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى ابن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخاضرة ، والمخاضرة : بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو ( 1 ) . ( 15246 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ومحمد بن مسلم أو كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يباع القصب إلا جزة واحدة ، ولا الحناء والقثاء ، لا تباع إلا جزة واحدة . ( 15247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا معمر ونعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس ، قال : يبيعه بغلة واحدة ، يعني حوز العطب . ( 15248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه ، إذا كان يحصده من مكانه ، قال : قلت ليحيى : فغفلت عنه حتى عاد طعاما ، قال : لا بأس به .
--> ( 1 ) المرفوع منه أخرجه البخاري من حديث أنس من غير هذا الوجه ، والتفسيران حكاهما ( هق ) عن أبي عبيد 5 : 299 .